عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
124
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ورثتها ، وإذا طلق عليه بالإيلاء فلا رجعة له ، لأنه لم بين بها . وإن قال : آخر من أتزوجها طالق إلا واحدة . يريد تطليق التي تلي الآخرة ، فإن تزوج ، أوقف عنها ، ثم إن تزوج ثانية ، أوقف عنها وعن الأولى ؛ إذ لا يدري في يلي الآخرة منهما ؟ فإن مات ، فالأولى . ولو قال : فالتي تلي الآخرة طالق ، حتى تكون ثالثة منهما . فهذا يمسك عنها حتى يتزوج رابعة ، فتحل له الأولى ، إن مات في هذه الحال ، فالثانية من الأولى هي المطلقة . / ومن كتاب ابن المواز ، ومن قال : أول امرأة أتزوجها طالق . فتزوج ، فإنها تبين منه ، ولها نصف الصداق ، ثم يتزوجها ثانية إن شاء ، ونحو ذلك ، وقد زالت يمينه فيها وفي غيرها ، ولو كانت يمينه بالبنات ؛ فلم تحل له إلا بعد زوج ، وتحل له سواها . فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ففعل هل يفسخ نكاحه بالقضاء ؟ وكيف إن كان قد حلف لا أتزوج حراما ؟ وهل يتوارثان ؟ ومن كتاب ابن المواز ، ومن تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها ، قال مالك : يفرق بينهما بالقضاء . وقضى به ابن أبي حازم . وتقع عليه طلقة ، إلا أن يكون حلف بأكثر منها ، ولو نصف الصداق ، إلا أن يبني جهلا ، فعليه جميعه ؛ ولا تحرم عليه بعد ذلك ؛ إذا لم يقل : كلما . قال أبو محمد : يريد بعدالاستبراء من ذلك الماء ، إن بنى بها . ومن العتبية روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، أن صاحب الشرط كتب إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها ، هل أفسخ نكاحه ؟ فكتب [ 5 / 124 ]